لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

101

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

الدليل على كون القضاء بأمر جديد : قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت كما أنّ الأمر كذلك في سائر التقييدات ، لأنّ كل أمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه ، فبعد خروج الوقت لا داعويّة للأمر ، لأنّ الدعوة إلى الموقّت بعد خروج الوقت محال لامتناع اتيانه ، وإلى غير الموقّت كذلك لعدم كونه متعلقا له ، ودعوة الأمر إلى الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته إليها مطلقا ولو مع عدم القيد « 1 » . وأمّا التفصيل بين كون التقييد بالوقت بدليل منفصل فيكون الإتيان به في خارج الوقت بالأمر الأوّل وبين كونه بدليل متصل فيكون بأمر جديد ، إذ على الأوّل يكون التقييد بنحو تعدّد المطلوب وعلى الثاني بنحو وحدة المطلوب « 2 » . فخروج عن محطّ البحث ، لأنّ الكلام في نفس الأمر بالموقت بما هو موقت والاستناد إلى دليل آخر منفصل خروج عن محطّ البحث « 3 » .

--> ( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 99 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 144 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 99 .